السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

93

منهاج الصالحين

برهن أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجياً ، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن . مسألة 293 : كما أنّ كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى . مسألة 294 : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلّامع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذٍ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة من الكفن المتعارف ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلّامع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . مسألة 295 : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة . مسألة 296 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه لا يدفن عارياً ، بل يصرف عليه من الزكاة أو الخمس أو سائر وجوه بيت المال مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ومع عدم وجود شيء من ذلك فالأحوط وجوباً على المسلمين بذل كفنه . تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه